مادة madda
FR
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات الزجريةالفصل الأول: المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات

المادة 81

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

  1. 1-يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 درهم، كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد:

ف 1− بارتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات المواصلات؛

ف 2− بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة أو أجهزة المواصلات أو كل منشأة مواصلاتية بأية طريقة كانت.

  1. 2-يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 10.000 درهم عن كل جهاز طرفي، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو باع الأجهزة أو المعدات الطرفية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه أو ربطها بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو خرقا لها.

ف 3يعاقب بنفس الغرامة كل من قام بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير الحاصلة على الموافقة المسبقة.

  1. 3-يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة خلافا لأحكام المادة الخامسة أعلاه أو خلافا لما ورد في التصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات

المادة 81 – المادة 86
  1. المادة 811- يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 درهم، كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد:
  2. المادة 82يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. المادة 83يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم:
  4. المادة 84تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في اتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية أو أجن
  5. المادة 85بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن للأعوان المحلفين المكلفين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام
  6. المادة 85 المكررةدون الإخلال بأحكام المادة 85 أعلاه، يحق للوكالة إبرام مصالحة مع الأشخاص المرتكبين للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 81 (النقطتين 2 و 3) و 83 (النقاط 3 و 4 و 5
  7. المادة 86في حالة الادانة من أجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه يجوز للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات أ
فهرس النص كاملا · 132 مادة