المادة 1
ف 1يقصد في مفهوم هذا القانون من:
- 1-السلطة الحكومية المختصة:
ف 2السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات والاقتصاد الرقمي.
- 2-مُتَعهد الشبكة العامة للمواصلات:
ف 3كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات للعموم.
- 3-المعدات الطرفية:
ف 4كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلات، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.
- 4-الترخيص في قطاع المواصلات:
ف 5حق يمنح بمرسوم في إحداث و/أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال أو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
- 5-الموجات أو الترددات الراديو كهربائية:
ف 6الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء دون حاجة إلى توجيه آلي.
- 6-الخدمات ذات القيمة المضافة:
ف 7الخدمات التي تسمح بإضافة قيمة إلى المعلومات التي يقدمها الزبون وذلك بتحسين شكلها أو محتواها أو بالتمكين من تخزينها والبحث عنها مع ضرورة استعمال سعة الشبكات العامة للمواصلات المرخص لها.
- 7-النقط الانتهائية:
ف 8نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات والتواصل من خلالها. وتشكل هذه النقط جزءا لا يتجزأ من الشبكة.
ف 9إذا كانت شبكة المواصلات مرتبطة بشبكة أجنبية، فإن نقط الربط بهذه الشبكة تعتبر نقطا انتهائية.
- 8-شبكة المواصلات:
ف 10كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تؤمن الإرسال أو إرسال ونقل إشارات المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بها، فيما بين النقط الانتهائية لهذه الشبكة.
- 9-الشبكة المستقلة:
ف 11شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك للأغراض المعينة التي أنشئت من أجلها، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية.
ف 12تسمى الشبكة المستقلة:
ف 13− للاستعمال الخاص، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي الذي أقامها لأغراضه الخاصة؛
ف 14− للاستعمال المشترك، عندما تكون مخصصة للاستعمال الخاص من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو من قبل شركة أو شركات تابعة لها فروعها أو مجموعة مستعملين مغلقة، من أجل تبادل مكالمات داخلية مخصصة لحاجات الأشخاص أو المجموعة التي أقامتها.
ف 159 مكرر- مجموعة مستعملين مغلقة:
ف 16مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تشكل جماعة ذات اهتمامات يمكن التعرف عليها بشكل صريح من حيث الاستقرار والاستمرارية والوجود السابق للاستعمال الفعلي لشبكة المواصلات المستقلة.
- 10-الشبكة الداخلية:
ف 17شبكة مستلقة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون أن تعبر الملك العام أو ملك الغير ولو بواسطة الارسال الهرتزي.
- 11-الشبكة العامة للمواصلات :
ف 18مجموعة شبكات المواصلات المقامة أو المستغلة لفائدة العموم أو هما معا.
- 12-الشبكة العامة الثابتة للمواصلات:
ف 19شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في أماكن قارة ومعينة يمكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية.
- 13-الشبكة أو التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية:
ف 20كل شبكة أو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في الفضاء الخارجي، وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو كهربائية.
- 14-خدمة المواصلات:
ف 21كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الاشارات أو كليهما عن طريق المواصلات السلكية أو اللاسلكية. ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي.
- 15-الخدمة الهاتفية:
ف 22الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآني للصوت، عبر شبكة أو شبكات عامة تبديلية، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقلا باستعمال الجهاز المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر قار أو متنقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية أخرى.
- 16-خدمة التلكس:
ف 23الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية.
- 17-طيف الترددات الراديو كهربائية:
ف 24مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين: 3 (KHZ) كيلوهرتز و 3.000 (GH) جيجا هرتز
- 18-المواصلات:
ف 25كل إرسال أو بث أو استقبال الرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديوكهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية.
- 19-الشبكة المفتوحة للمواصلات:
ف 26الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات أو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات.
- 20-الربط البيني:
ف 27الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم أو الخدمات التي يقدمها كل مستغل شبكة مفتوحة للعموم إلى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح امكانية الاتصال المباشر بين جميع المستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطون بها ، أو نوعية الخدمات التي يستعملونها.
- 21-الخدمة الأساسية:
ف 28تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات الصلة بإعداد التراب و/أو خدمات ذات قيمة مضافة.
ف 29ويحدد محتوى الخدمة الأساسية وشروط وكيفيات تنفيذها في دفاتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أو بموجب اتفاقيات أو عقود.
ف 30تشتمل الخدمة الأساسية المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصلات بجودة معينة وبسعر مناسب.
- 22-البنيات التحتية البديلة:
ف 31كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تمكن أو تساهم في تمكين إرسال إشارات المواصلات أو إرسالها ونقلها معا.
- 23-متعهدو البنيات التحتية البديلة:
ف 32الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام المؤهلون طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص ذوو امتيازات المرفق العام أو كل شخص آخر خاضع للقانون الخاص المتوفرون على بنيات تحتية أو حقوق تمكن من إقامة شبكات للمواصلات أو تساهم في ذلك دون أن يمارسوا بأنفسهم أنشطة متعهد الشبكة العامة للمواصلات حسب مفهوم البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.
- 24-الحلقة المحلية:
ف 33مقطع الشبكة السلكية أو الراديوكهربائية الموجود بين جهاز المشترك والبدالة التي يرتبط بها المشترك.
- 25-الولوج:
ف 34كل توفير لوسائل والمعدات وبرمجيات أو خدمات من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصلات يسمح للمتعهدين الآخرين بتقديم خدمات للمواصلات.
- 26-التجوال الوطني:
ف 35خدمة تتيح لمشترك في خدمة مواصلات متنقلة يقدمها متعهد شبكة عامة للمواصلات باستعمال شبكة متنقلة لمتعهد آخر لشبكة عامة للمواصلات.
- 27-نقط تبادل الأنترنت:
ف 36بنية تحتية تمكن من ضمان إيصال حركة الأنترنت وتبادل هذه الحركة بين مستغلي البنية المذكورة أو مستعمليها أو هما معا.
- 28-مكتب الفحص:
ف 37شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للتأكد من وجود البنيات التحتية للمواصلات ومطابقتها للمواصفات والشروط التقنية والمتطلبات العملية المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين من هذا القانون.
- 29-بنيات تحتية ذات أهمية حيوية :
ف 38التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث إن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 24.96 — madda.ma