الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الرابع: نظام الأذون
المادة 14
ف 1يمكن إحداث واستغلال الشبكات المستقلة للمواصلات من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي شريطة حصوله على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه ، الذي تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ف 2لا يسلم هذا الاذن إلا إذا كانت شبكات المواصلات المذكورة لا تحدث تشويشا على السير التقني للشبكات الأخرى، ويخضع الاذن لأداء أتاوة.
ف 3تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالنسبة لكل حالة، الشروط المطلوبة لربط الشبكات المستقلة المذكورة أعلاه مع شبكة عامة للمواصلات إن اقتضى الحال ذلك، على أن لا تستعمل هذه الشبكات إلا من طرف الأشخاص الذين وضعت من أجلهم.
ف 4يتم تبليغ الاذن داخل أجل لا يزيد على شهرين ، ويجب أن يكون كل رفض معللا.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 24.96 — madda.ma