مادة madda
FR
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثالث: نظام التراخيص

المادة 13 المكررة مرتين

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1يمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10 ، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه.

ف 2يجب أن يدرج في دفتر تحملات خاص، يوافق عليه بنص تنظيمي، على الخصوص:

ف 3− تعريف الواجبات المتعلقة بإعداد التراب؛

ف 4− تحديد كيفيات تطبيق الفقرة 3 من المادة 13 المكررة المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة؛

ف 5− تحديد مبلغ الإعانة الممنوحة لفائدة المتعهد الذي رست عليه المنافسة من أجل إنجاز مهام الخدمة الأساسية، موضوع الإعلان عن المنافسة، عند الاقتضاء.

ف 6ويوضح كذلك كيفيات تطبيق الخدمة الأساسية من طرف المتعهد ويحدد العقوبات المالية المطبقة في حالة عدم احترام هذا الأخير للالتزامات المتعلقة بالخدمة الأساسية.

ف 7إذا تبين أن الإعلان عن المنافسة لمنح ترخيص من أجل إنجاز مهام الخدمة الأساسية غير مجد، عينت الدولة لإنجاز هذه المهام، في إطار اتفاقية، متعهدا للشبكة العامة للمواصلات يمتلك جزءا من السوق يساوي على الأقل 20% من خدمة المواصلات.

ف 8لا يخضع المتعهد المختار أو المعين لتقديم الخدمة الأساسية، لأداء المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 10 والمساهمة في مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في المادة 13 المكررة فيما يخص الجزء من رقم المعاملات المنجز في إطار الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة.

ف 9إذا لم يكن المتعهد المختار بعد الإعلان عن المنافسة حاملا لترخيص على التراب الوطني، فإن شروط الربط البيني بالشبكات المتواجدة تكون موضوع اتفاق بين هذا المتعهد والمتعهد أو المتعهدين عارضي خدمات الربط البيني. ويجب أن تكون أسعار الربط البيني مماثلة لتلك المعمول بها بين المتعهدين الموجودين.

ف 10يبرم دفتر التحملات المنصوص عليه في هذه المادة لمدة محددة ويجدد وفقا للكيفيات الواردة فيه ويوافق عليه بمرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 13 المكررة مرتين من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: نظام التراخيص

المادة 10 – المادة 13 المكررة مرتين
  1. المادة 10يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص مع
  2. المادة 10 المكررةتحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0.75% من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب،
  3. المادة 11تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو
  4. المادة 12تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيا
  5. المادة 13يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي:
  6. المادة 13 المكررة1- يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشب
  7. المادة 13 المكررة مرتينيمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10 ، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه.
فهرس النص كاملا · 132 مادة