مادة madda
FR
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثالث: نظام التراخيص

المادة 12

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيات الترخيص.

ف 2يتم تبليغ المرسوم داخل أجل أقصاه شهران، ويجب أن يكون كل قرار بالرفض معللا.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: نظام التراخيص

المادة 10 – المادة 13 المكررة مرتين
  1. المادة 10يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص مع
  2. المادة 10 المكررةتحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0.75% من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب،
  3. المادة 11تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو
  4. المادة 12تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيا
  5. المادة 13يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي:
  6. المادة 13 المكررة1- يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشب
  7. المادة 13 المكررة مرتينيمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10 ، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه.
فهرس النص كاملا · 132 مادة