الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثالث: نظام التراخيص
المادة 12
ف 1تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيات الترخيص.
ف 2يتم تبليغ المرسوم داخل أجل أقصاه شهران، ويجب أن يكون كل قرار بالرفض معللا.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثالث: نظام التراخيص
المادة 10 – المادة 13 المكررة مرتين- المادة 10يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص مع
- المادة 10 المكررةتحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0.75% من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب،
- المادة 11تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو
- المادة 12تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيا
- المادة 13يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي:
- المادة 13 المكررة1- يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشب
- المادة 13 المكررة مرتينيمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10 ، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه.