المادة 10
ف 1يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص معنوي ترسو عليه المنافسة ويلتزم باحترام الشروط العامة المرتبطة بالاستغلال وببنود دفتر التحملات المنظم للشروط العامة لإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات، ويخضع الترخيص لأداء مقابل مالي وفق الشروط التي ستحدد في دفتر التحملات المذكور.
ف 2تنحصر الشروط العامة للاستغلال المشار إليها في الفقرة أعلاه في:
ف 3− المنافسة المشروعة؛
ف 4− الالتزام بمسك حسابات مالية مستقلة بالنسبة لكل شبكة ولكل خدمة مقدمة؛
ف 5− الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الخطابات المنقولة؛
ف 6− التقيد بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وأوامر السلطة القضائية؛
ف 7− المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية وإعداد التراب الوطني وحماية البيئة؛
ف 8− كيفيات المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية؛
ف 9− شروط تقديم المعلومات الضرورية لإنجاز دليل موحد للمشتركين؛
ف 10− الالتزام باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية؛
ف 11− الالتزام بتمرير نداءات الاستغاثة بالمجان؛
ف 12− المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المعايير المتعلقة بالمواصلات.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثالث: نظام التراخيص
المادة 10 – المادة 13 المكررة مرتين- المادة 10يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص مع
- المادة 10 المكررةتحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0.75% من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب،
- المادة 11تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو
- المادة 12تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيا
- المادة 13يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي:
- المادة 13 المكررة1- يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشب
- المادة 13 المكررة مرتينيمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10 ، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه.