مادةmadda
قانون رقم 24.96

قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

التعديلات (1)
  1. 1. القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 صادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6753 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1440(18 فبراير 2019)، ص 775 ؛ 2. القانون رقم 93.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.57 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6166 بتاريخ 25 شعبان 1434 (4 يوليو 2013)، ص 4874 ؛ 3. القانون رقم 59.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.86 صادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)، ص 3487 ؛ 4. القانون رقم 29.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5520 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1428 (26 أبريل 2007)، ص 1319 ؛ 5. القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3881 ؛ 6. القانون رقم 79.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.123 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)، ص 1694.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.97.162 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و 107 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الذي أقره مجلس النواب في 23 من صفر 1418 (29 يونيو 1997).

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

نص تمهيدي

تمــهيــد2 يشكل قطاع البريد والمواصلات في مدلوله الواسع العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد ويساعد على ازدهار وانتشار تراثه الحضاري والثقافي.

ومما لا شك فيه أن المجهودات المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية والتطور السريع الذي تعرفه تقنيات المواصلات بالإضافة إلى التقنيات الفضائية والمعلومياتية والسمعية البصرية والإلكترونية ستسمح للمقاولات المغربية بتوسيع واستغلال قطاع المواصلات الدائم التطور. ويرافق عملية التواصل الالكتروني هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل والبعائث.

وقد أدى انتشار وتنوع الخدمات الجديدة في قطاع البريد والمواصلات في كثير من بلدان العالم إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذين المرفقين مع العلم أن الاتجاه السائد يهدف إلى:

− فصل البريد عن المواصلات؛

− فصل وظائف التقنين عن وظائف الاستغلال؛

− إحداث أجهزة خاصة بالتقنين والمراقبة والتحكيم في قطاع المواصلات.

وأضحى من اللازم على قطاع المواصلات أن يتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التطور العام للبلد وأن يتكامل في نفس الوقت مع مجموعة من الشبكات الدولية التي يشارك القطاع الخاص بشكل متزايد في تجهيزها واستغلالها في إطار تجاري وتنافسي.

وعليه فقد أصبح من الضروري تمكين هذا القطاع من إطار قانوني وتنظيمي يكون منسجما كل الانسجام مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وقادرا على تشجيع المبادرات الحرة لتعميم شبكات وخدمات البريد والمواصلات على مجموع تراب المملكة وإيصالها إلى كل الفئات الاجتماعية من جهة وجعل الفاعلين الاقتصاديين في ظروف مناسبة لمواجهة الأوضاع التنافسية التي تعرفها الاتصالات الدولية من جهة أخرى.

وترمي الهيكلة الجديدة للقطاع إلى تحقيق الأهداف التالية:

− تمكين قطاع المواصلات من إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع على المنافسة المشروعة لصالح المستعملين لشبكات وخدمات المواصلات؛

− متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات بتشجيع المبادرات الهادفة إلى جعلها متلائمة مع التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي؛

− ضمان الخدمة العامة التي تهم مجموع تراب المملكة وتشمل جميع شرائح السكان وذلك في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

− تمكين الاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي؛

− خلق ديناميكية جديدة في قطاع البريد من خلال فتح خدمة البريد السريع الدولي في وجه المنافسة؛

− تشجيع خلق فرص الشغل المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع الإطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع البريد والمواصلات ولاسيما ما يرتبط منه بشبكات المواصلات التي يمكن استغلالها من لدن الخواص الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم مع العلم أن الدولة تحدد التوجهات العامة لقطاع البريد والمواصلات، وتسهر السلطة الحكومية المختصة على احترامها والعمل بها.

فهرس النص · 132 مادة

المادة 1

يقصد في مفهوم هذا القانون من:

  1. 1-السلطة الحكومية المختصة:

السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات والاقتصاد الرقمي.

  1. 2-مُتَعهد الشبكة العامة للمواصلات:

كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات للعموم.

  1. 3-المعدات الطرفية:

كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلات، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.

  1. 4-الترخيص في قطاع المواصلات:

حق يمنح بمرسوم في إحداث و/أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال أو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

  1. 5-الموجات أو الترددات الراديو كهربائية:

الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء دون حاجة إلى توجيه آلي.

  1. 6-الخدمات ذات القيمة المضافة:

الخدمات التي تسمح بإضافة قيمة إلى المعلومات التي يقدمها الزبون وذلك بتحسين شكلها أو محتواها أو بالتمكين من تخزينها والبحث عنها مع ضرورة استعمال سعة الشبكات العامة للمواصلات المرخص لها.

  1. 7-النقط الانتهائية:

نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات والتواصل من خلالها. وتشكل هذه النقط جزءا لا يتجزأ من الشبكة.

إذا كانت شبكة المواصلات مرتبطة بشبكة أجنبية، فإن نقط الربط بهذه الشبكة تعتبر نقطا انتهائية.

  1. 8-شبكة المواصلات:

كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تؤمن الإرسال أو إرسال ونقل إشارات المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بها، فيما بين النقط الانتهائية لهذه الشبكة.

  1. 9-الشبكة المستقلة:

شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك للأغراض المعينة التي أنشئت من أجلها، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية.

تسمى الشبكة المستقلة:

− للاستعمال الخاص، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي الذي أقامها لأغراضه الخاصة؛

− للاستعمال المشترك، عندما تكون مخصصة للاستعمال الخاص من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو من قبل شركة أو شركات تابعة لها فروعها أو مجموعة مستعملين مغلقة، من أجل تبادل مكالمات داخلية مخصصة لحاجات الأشخاص أو المجموعة التي أقامتها.

9 مكرر- مجموعة مستعملين مغلقة:

مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تشكل جماعة ذات اهتمامات يمكن التعرف عليها بشكل صريح من حيث الاستقرار والاستمرارية والوجود السابق للاستعمال الفعلي لشبكة المواصلات المستقلة.

  1. 10-الشبكة الداخلية:

شبكة مستلقة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون أن تعبر الملك العام أو ملك الغير ولو بواسطة الارسال الهرتزي.

  1. 11-الشبكة العامة للمواصلات :

مجموعة شبكات المواصلات المقامة أو المستغلة لفائدة العموم أو هما معا.

  1. 12-الشبكة العامة الثابتة للمواصلات:

شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في أماكن قارة ومعينة يمكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية.

  1. 13-الشبكة أو التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية:

كل شبكة أو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في الفضاء الخارجي، وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو كهربائية.

  1. 14-خدمة المواصلات:

كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الاشارات أو كليهما عن طريق المواصلات السلكية أو اللاسلكية. ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي.

  1. 15-الخدمة الهاتفية:

الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآني للصوت، عبر شبكة أو شبكات عامة تبديلية، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقلا باستعمال الجهاز المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر قار أو متنقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية أخرى.

  1. 16-خدمة التلكس:

الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية.

  1. 17-طيف الترددات الراديو كهربائية:

مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين: 3 (KHZ) كيلوهرتز و 3.000 (GH) جيجا هرتز

  1. 18-المواصلات:

كل إرسال أو بث أو استقبال الرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديوكهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية.

  1. 19-الشبكة المفتوحة للمواصلات:

الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات أو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات.

  1. 20-الربط البيني:

الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم أو الخدمات التي يقدمها كل مستغل شبكة مفتوحة للعموم إلى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح امكانية الاتصال المباشر بين جميع المستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطون بها ، أو نوعية الخدمات التي يستعملونها.

  1. 21-الخدمة الأساسية:

تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات الصلة بإعداد التراب و/أو خدمات ذات قيمة مضافة.

ويحدد محتوى الخدمة الأساسية وشروط وكيفيات تنفيذها في دفاتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أو بموجب اتفاقيات أو عقود.

تشتمل الخدمة الأساسية المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصلات بجودة معينة وبسعر مناسب.

  1. 22-البنيات التحتية البديلة:

كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تمكن أو تساهم في تمكين إرسال إشارات المواصلات أو إرسالها ونقلها معا.

  1. 23-متعهدو البنيات التحتية البديلة:

الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام المؤهلون طبقا للتشريع الجاري به العمل والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص ذوو امتيازات المرفق العام أو كل شخص آخر خاضع للقانون الخاص المتوفرون على بنيات تحتية أو حقوق تمكن من إقامة شبكات للمواصلات أو تساهم في ذلك دون أن يمارسوا بأنفسهم أنشطة متعهد الشبكة العامة للمواصلات حسب مفهوم البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.

  1. 24-الحلقة المحلية:

مقطع الشبكة السلكية أو الراديوكهربائية الموجود بين جهاز المشترك والبدالة التي يرتبط بها المشترك.

  1. 25-الولوج:

كل توفير لوسائل والمعدات وبرمجيات أو خدمات من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصلات يسمح للمتعهدين الآخرين بتقديم خدمات للمواصلات.

  1. 26-التجوال الوطني:

خدمة تتيح لمشترك في خدمة مواصلات متنقلة يقدمها متعهد شبكة عامة للمواصلات باستعمال شبكة متنقلة لمتعهد آخر لشبكة عامة للمواصلات.

  1. 27-نقط تبادل الأنترنت:

بنية تحتية تمكن من ضمان إيصال حركة الأنترنت وتبادل هذه الحركة بين مستغلي البنية المذكورة أو مستعمليها أو هما معا.

  1. 28-مكتب الفحص:

شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للتأكد من وجود البنيات التحتية للمواصلات ومطابقتها للمواصفات والشروط التقنية والمتطلبات العملية المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين من هذا القانون.

  1. 29-بنيات تحتية ذات أهمية حيوية :

التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث إن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.

المادة 2

يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.

المادة 3

يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.

المادة 4