المادة 24
ف 1يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثائق الضرورية لها للقيام بالمهام المخولة إليها وللتأكد من احترامهم للالتزامات التي تفرضها عليهم النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو التصريح المسلم لهم، حسب كل حالة.
ف 2تؤهل الوكالة للقيام لدى هؤلاء المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة بالتحقيقات التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة أو تلك التي تتعلق بتطور القطاع وبقياس وتقييم جودة الخدمات المعروضة والشبكات المستغلة.
ف 3وتوجه المعلومات الموجودة في حوزة الوكالة إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى أي سلطة إدارية أخرى تطلبها.
ف 4يمكن للوكالة أن تعمل على وضع المعلومات التي تتوصل بها من المتعهد رهن إشارة العموم، ما عدا تلك التي يتفق المتعهد والوكالة على اعتبارها سرية أو تشكل معطيات تجارية حساسة.
ف 5ويمكن لها أن تطلب التحقق بواسطة خبير، من كل معلومة تتوصل بها بموجب هذه المادة.
ف 6يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات رهن إشارة العموم المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات المواصلات التي يعرضونها وبالتعريفات المطبقة وذلك بكل الوسائل الممكنة، بما فيها مواقع الأنترنت الخاصة بهم، بشكل مقروء وسهل الولوج وواضح.
ف 7يتولى المتعهدون نشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات المواصلات وكذا المناطق والمحاور الطرقية المغطاة وعند الاقتضاء المناطق المعنية باتفاقيات التجوال الوطني، بالخصوص على مواقع الأنترنت الخاصة بهم، بانتظام وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
ف 8تحدد كيفيات نشر متعهدي الشبكات العامة للمواصلات للمعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات المواصلات وبتغطية الشبكات بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثامن: أحكام مشتركة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة ع
- المادة 22من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واست
- المادة 22 المكررةيلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات
- المادة 22 المكررة مرتينبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض
- المادة 22 المكررة ثلاث مراتيحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام.
- المادة 231- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
- المادة 24يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثا
- المادة 24 المكررةيلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.
- المادة 25يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم.
- المادة 26يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة