مادة madda
FR
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 24 المكررة

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1يلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.

ف 2ولهذا الغرض، فإنه يلزم بما يلي:

  1. أ-ضمان السير المنتظم لمنشآت شبكاته وحمايتها، ولا سيما بوضع وسائل المواصلات أو وسائل وآليات ملائمة من أجل مواجهة الأخطار والتهديدات والاعتداءات، كيفما كانت طبيعتها. ويضمن القيام، داخل أقرب الآجال، بتفعيل الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتفادي العواقب المترتبة عن أعطاب منشآتهم أو تعطيلها أو إتلافها؛
  2. ب-تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. ج-وضع رهن إشارة السلطات المؤهلة وسائل المواصلات والآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها ولاسيما بنشر التجهيزات ووسائل المواصلات والآليات المتطلبة لهذا الغرض وذلك على نفقته ولحساب هذه السلطات، مع أخذ التطورات التكنولوجية وطبيعة المخاطر والتهديدات والاعتداءات بعين الاعتبار؛
  4. د-إخبار السلطات المعنية والوكالة في أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) أشهر أو يتجاوز سنة (1) واحدة، بكل مشروع التطوير شبكاته أو الخدمات المعروضة والذي من شأنه أن يتطلب تحديث الوسائل المستعملة من لدن السلطات المذكورة أو الموضوعة رهن إشارتها. يتحمل المتعهد النفقات والتكاليف الناتجة عن هذا التحديث وذلك بإدماجه في المشروع المذكور مع ضرورة التقيد بالمتطلبات المحددة بتشاور مع السلطات المذكورة؛

ف 3هـ- إنشاء وصلات مخصصة للدفاع الوطني أو الأمن العام خلال أوقات الأزمات أو في حالة الضرورة الملحة وفق الكيفيات المحددة مع المصالح المعنية للدولة؛

  1. و-إعداد وتفعيل المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية. ويتعين أن ترسل هذه المخططات سنويا إلى الوكالة وأن توضع رهن إشارة الهيئات المختصة، بناء على طلب منها. ويشرع في تنفيذ هذه المخططات بناء على طلب من الهيئات المذكورة أو من الوكالة وفق الكيفيات التي تحددها الأطراف المعنية؛
  2. ز-تفعيل كل ما من شأنه أن يضمن في حالة أزمة، استمرار الخدمة لصالح جميع المستفيدين. ويتخذ المتعهدون، بصفة أولية، طوال مدة هذه الأزمات التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة سير الشبكة لا سيما الشبكة المستعملة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام والبنيات التحتية التي تكتسي أهمية حيوية والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

ف 4يقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، بطلب من الوكالة أو السلطة الحكومية المكلفة بأمن نظم المعلومات، مساعدتهم إلى السلطة المذكورة بغية تمكينها من تأمين المهام الموكولة إليها.

ف 5يجوز للوكالة أن تفرض على كل متعهد إخضاع تجهيزاته أو شبكاته أو خدماته إلى مراقبة أمنها وسلامتها من قبل مصلحة تابعة للدولة أو هيئة مؤهلة مستقلة تعينها الوكالة، وأن توافيها نتائج هذه المراقبة. ولهذا الغرض، يقدم المتعهد إلى مصلحة الدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة جميع المعلومات اللازمة ويمكنها من ولوج معداتها لتقييم أمن وسلامة خدماته وشبكاته، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بمخططاته الأمنية. ويتحمل المتعهد تكلفة المراقبة.

ف 6تضمن المصلحة التابعة للدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة سرية المعلومات التي تم الحصول عليها من المتعهدين.

ف 7تحدد شروط تطبيق هذه المادة، ولا سيما كيفيات تعيين الهيئة المكلفة بالمراقبة، بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 24 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 21 – المادة 26
  1. المادة 21تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة ع
  2. المادة 22من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واست
  3. المادة 22 المكررةيلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات
  4. المادة 22 المكررة مرتينبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض
  5. المادة 22 المكررة ثلاث مراتيحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام.
  6. المادة 231- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
  7. المادة 24يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثا
  8. المادة 24 المكررةيلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.
  9. المادة 25يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم.
  10. المادة 26يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة
فهرس النص كاملا · 132 مادة