مادة madda
FR
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 22 المكررة

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1يلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات تستهدف اقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح له بإقامة أو استغلال معدات المواصلات أو هما معا، شريطة ألا تخل هذه المعدات بالاستعمال العام.

ف 2ويمكن أن توضع رهن إشارتهم على الخصوص الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة وخطوط المواصلات التي يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات.

ف 3يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بنشر العروض المرجعية لوضع البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه التي يتوفرون عليها رهن الإشارة.

ف 4يسري هذا الالتزام أيضا على:

ف 5− الشركات التابعة لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات؛

ف 6− الأشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمراقبة أو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛

ف 7− الأشخاص الذين يمارسون مراقبة أو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛

ف 8− كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة للمواصلات.

ف 9يجب أن تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة المشروعة ويبرم في شأنها عقد بين الأطراف المعنية.

ف 10تسهر الوكالة على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

ف 11في حالة ما إذا كان متعهد للشبكات العامة للمواصلات يستعمل، بشكل فردي أو بصفة مشتركة، البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه والموضوعة رهن إشارته، فإنه لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يعترض على إبرام اتفاق آخر بين مالك هذه البنية التحتية ومتعهد آخر للشبكات العامة للمواصلات، يتيح لهذا الأخير استعمالها بشكل مشترك.

ف 12يجب أن تنجز البنيات التحتية والتجهيزات في احترام لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع المحافظة على البيئة وعلى المباني التاريخية والمواقع الأثرية ووفق الظروف الأخف ضررا بالملكيات الخاصة والملك العام.

ف 13يتعين على الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إخبار السلطة الحكومية المختصة والوكالة، بناء على طلب منهما، بكل المعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها أو يستغلونها. تحدث قاعدة للبيانات تتضمن المعطيات المتعلقة بهذه البنيات التحتية وتحدد الوكالة قواعد تدبيرها.

ف 14تمسك في محاسبة منفصلة الموارد والنفقات الخاصة بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتعلقة بوضع بنياتهم التحتية رهن الإشارة.

ف 15تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 22 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 21 – المادة 26
  1. المادة 21تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة ع
  2. المادة 22من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واست
  3. المادة 22 المكررةيلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات
  4. المادة 22 المكررة مرتينبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض
  5. المادة 22 المكررة ثلاث مراتيحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام.
  6. المادة 231- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
  7. المادة 24يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثا
  8. المادة 24 المكررةيلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.
  9. المادة 25يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم.
  10. المادة 26يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة
فهرس النص كاملا · 132 مادة