المادة 22
ف 1من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واستغلال شبكات المواصلات، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي ولا سيما أحكام القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).
ف 2يخضع الاحتلال المؤقت للملك العام لتسديد أتاوى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3إذا تبين أنه يمكن تأمين عبور متعهد الشبكات العامة للمواصلات باستعمال تجهيزات موجودة في ملكية محتل آخر للملك العام، يمكن للسلطة المسيرة لهذا الملك أن تدعو الطرفين للاتفاق حول الشروط التقنية والمالية للاستعمال المشترك لهذه التجهيزات في هذه الحالة، يتولى محتل الملك العام مالك التجهيزات صيانة البنيات التحتية والمعدات التي تعبر تجهيزاته والموضوعة تحت مسؤوليته وفي حدود العقد المبرم بينه وبين متعهد الشبكات العامة للمواصلات، مقابل تعويض مادي يتفاوض بشأنه مع المتعهد يهدف إلى مكافأة استعمال التجهيزات والمنشآت لمحتل الملك العمومي، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثامن: أحكام مشتركة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة ع
- المادة 22من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واست
- المادة 22 المكررةيلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات
- المادة 22 المكررة مرتينبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض
- المادة 22 المكررة ثلاث مراتيحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام.
- المادة 231- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
- المادة 24يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثا
- المادة 24 المكررةيلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.
- المادة 25يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم.
- المادة 26يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة