المادة 22 المكررة مرتين
ف 1بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها، على إنشاء البنيات التحتية السلكية للمواصلات اللازمة لربط العمارة أو التجزئة المذكورة بالشبكات العامة للمواصلات.
ف 2يجب رفض منح رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئة إذا لم ينص المشروع على إنشاء البنيات التحتية المذكورة.
ف 3يجب أن تخضع هذه البنيات التحتية، التي تنجز تحت مسؤولية مكتب دراسات يكلفه صاحب العمارة أو التجزئة، للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المنصوص عليها في دفتر تحملات خاص.
ف 4تتولى مكاتب فحص تعتمدها الوكالة لهذا الغرض، التحقق من وجود البنيات التحتية المشيدة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه. يجب أن يكون مكتب الفحص المكلف بالقيام بعملية التحقق المذكورة، مستقلا عن الشخص الذي قام بإنجاز الدراسة المتعلقة بجدوى وتشييد البنيات التحتية المذكورة، يقوم صاحب العمارة أو التجزئة باختيار مكتب الفحص المعني على نفقته ويخبر بذلك رئيس المجلس الجماعي المختص.
ف 5بمجرد التصريح بمطابقة البنيات التحتية المشيدة للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إلها أعلاه، يعين صاحب العمارة أو التجزئة متعهدا من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المتواجدين بالقائمة التي تعدها الوكالة لهذا الغرض، قصد تدبير وصيانة البنيات التحتية المذكورة. يقوم المتعهد المعين بمنح ولوج البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته وفق شروط تعريفية وتقنية موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لكل متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين يتقدمون له بطلب في هذا الشأن. تستثنى تكاليف الاستثمار المرتبطة بإنشاء البنية التحتية المشيدة من وعاء التكاليف المعتمدة في تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بوضع هذه البنية التحتية رهن إشارة المتعهدين الآخرين.
ف 6لا يمكن تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو التسلم المؤقت للأشغال إلا بعد تقديم شهادة مطابقة يسلمها مكتب الفحص المشار إليه أعلاه تسلم هذه الشهادة من طرف مكتب الفحص داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التصريح بإتمام البناء أو الأشغال.
ف 7إذا لم يبد أي متعهد للشبكات العامة للمواصلات رغبته في تولي مهمة تدبير وصيانة البنيات التحتية المشيدة، يخبر صاحب التجزئة فورا الوكالة ورئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر.
ف 8لا تطبق أحكام هذه المادة على المساكن القروية المتفرقة المتواجدة خارج المدار الحضري وكذا دوائر التجزئات غير القانونية التي تتطلب إعادة الهيكلة، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 9تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 22 المكررة مرتين من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثامن: أحكام مشتركة
المادة 21 – المادة 26- المادة 21تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة ع
- المادة 22من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واست
- المادة 22 المكررةيلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات
- المادة 22 المكررة مرتينبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض
- المادة 22 المكررة ثلاث مراتيحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام.
- المادة 231- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
- المادة 24يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثا
- المادة 24 المكررةيلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.
- المادة 25يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم.
- المادة 26يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة