مادة madda
FR
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 23

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

  1. 1-يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.

ف 1لا يحق لمالك العقار أو نقيب الملاكين أو المسير أو وكيلهم الاعتراض على إحداث الوسائل والبنيات التي تسمح بتوفير خدمات المواصلات إذا طلبها المكتري أو المالك المشترك لاستعمالاتهم الخاصة.

ف 2تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بتحديد هوية صاحب الطلب ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه التي قام بها المقاولون من الباطن المحتملون أو الموزعون أو البائعون أو الأعوان التجاريون لهذا الغرض، يجب أن يكون كل زبون موضوع تعريف مدقق.

ف 3يحدث كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات قاعدة للمعطيات ويحينها، بما في ذلك في شكل إلكتروني، تتضمن المعلومات المتعلقة بهوية الزبناء. توضع قاعدة المعطيات هذه رهن إشارة الوكالة، بناء على طلبها، وفق أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

  1. 2-تحدد حقوق المشتركين في دفاتر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة ترسل الشروط التعاقدية إلى الوكالة بطلب منها، وبإمكان هذه الأخيرة المطالبة بإدخال تعديلات أو مراجعة عقود الاشتراك في الخدمات لأجل مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4تسهر الوكالة على أن تكون شروط توفير العروض والخدمات لفائدة الزبناء من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة موضوعية وشفافة وغير تعسفية.

ف 5يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة الاستجابة لجميع طلبات الوكالة التي تهدف إلى تفعيل الأحكام السالفة الذكر والتقيد بها. يجب أن تكون قرارات الوكالة معللة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثامن: أحكام مشتركة

المادة 21 – المادة 26
  1. المادة 21تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة ع
  2. المادة 22من أجل تأمين توفير خدمات المواصلات، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واست
  3. المادة 22 المكررةيلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات
  4. المادة 22 المكررة مرتينبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض
  5. المادة 22 المكررة ثلاث مراتيحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل على الطريق العام.
  6. المادة 231- يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات.
  7. المادة 24يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة بأن يضعوا رهن إشارة الوكالة، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة، المعلومات أو الوثا
  8. المادة 24 المكررةيلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية.
  9. المادة 25يؤهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم.
  10. المادة 26يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة
فهرس النص كاملا · 132 مادة