مادة madda
FR
الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل السادس: نظام التصاريح

المادة 17

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يقدم أو يستغل تجاريا أو هما معا، دون قيد، الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة شريطة إيداع تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية:

ف 2− كيفيات فتح الخدمة؛

ف 3− المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمات؛

ف 4− شروط الاستفادة من الخدمة؛

ف 5− نوع الخدمة المقدمة؛

ف 6− الأسعار المطبقة على المستفيدين.

ف 7يمكن أن يكون التصريح السالف الذكر، بالنسبة لبعض أنواع الخدمات ذات القيمة المضافة، مشفوعا بشروط خاصة تحدد بواسطة نص تنظيمي باقتراح من الوكالة، تتعلق على الخصوص، بالحد الأدنى للمؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة وبالشروط التقنية والعملية لتوفير واستغلال الخدمة، وعند الاقتضاء بالالتزامات المالية الواجب احترامها.

ف 8تبين قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الخدمات ذات القيمة المضافة الخاضعة للشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 9ويتعين تقديم الخدمة ذات القيمة المضافة عن طريق إيجار سعات الربط التي توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات القائمة، أو في إطار خدمة إعادة بيع هذه السعات، ويستثني من ذلك المتعهد الحاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، والذي يرغب في استعمال سعات الربط التي توفرها له الشبكة موضوع الترخيص.

ف 10ويجب أن تستعمل هذه السعات حصرا لربط الزبناء بنقطة للتواجد وبين هذه النقطة وشبكة متعهد الشبكة العامة للمواصلات ما عدا في حالة استثناء ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة مقدم خدمة ذات قيمة مضافة تمكنه من استعمال السعات المذكورة لربط زبنائه وذلك وفق الشروط التقنية للإحداث والاستغلال التي تحددها الوكالة.

ف 11يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل تغيير يطرأ على الشروط الأصلية للتصريح باستثناء التعديلات الخاصة بالأسعار وذلك قبل شهر من التاريخ المزمع لإنجاز التغيير.

ف 12في حالة التفويت، يتعين على المقدم الجديد للخدمة ذات القيمة المضافة أن يخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بهذا التغيير داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التفويت وأن يودع لدى الوكالة تصريحا بفتح الخدمة كما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: نظام التصاريح

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يقدم أو يستغل تجاريا أو هما معا، دون قيد، الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة شريطة
  2. المادة 18تشعر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باستلام التصريح إذا اتضح أن الخدمة أو الخدمات ذات القيمة المضافة المصرح بها مطابقة للتنظيم المتعلق بها والجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 132 مادة