المادة 16
ف 1لا يمكن صنع الأجهزة أو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية أو استيرادها أو حيازتها لغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها بمقابل أو بالمجان أو ربطها بالشبكة العامة للمواصلات أو أن تكون موضوع إشهار إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو أحد مختبرات التجاريب والقياسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوكالة المذكورة بناء على الشروط التي تحددها الادارة.
ف 2والغرض من اشتراط حصول الأجهزة الراديو كهربائية والمعدات الطرفية على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السالفة هو الحرص على الصالح العام وضمان سلامة المستفيدين ومستخدمي المتعهدين وحماية شبكات المواصلات والتأكد من ملاءمة جميع المعدات مع الشبكات العامة للمواصلات من جهة، ومع المعدات الطرفية الأخرى التي تسمح بالولوج إلى نفس الخدمة وكذا الحرص على استخدام الطيف الراديوي بطريقة ناجعة من جهة أخرى.
ف 3يسأل مركبو المعدات الطرفية عن كل مخالفة لأنظمة المواصلات في إطار التشريع المعمول به وطبقا لهذا القانون ، سواء أكان تركيب الأجهزة قد تم لفائدتهم أو لفائدة الغير.
ف 4كما يسألون عن كل المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم ويتحملون أداء الغرامات المحكوم بها عن المخالفات المذكورة.
ف 5يجب أن تظل التجهيزات الراديو كهربائية والمعدات الطرفية مطابقة في كل حين للنموذج الموافق عليه.
ف 6مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام أو صلاحيات السلطة القضائية والحالات الاستثنائية التي تسمح فيها الوكالة بذلك، يحظر استيراد كل المعدات الموجهة لإبطال عمل جميع أنواع أجهزة المواصلات، سواء على مستوى الإرسال أو الاستقبال، أو إشهارها أو تفويتها بالمجان أو بمقابل وإنشائها واستعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الخامس: نظام الموافقات
المادة 15 – المادة 16- المادة 15لا يخضع تداول المعدات الطرفية لأية موافقة مسبقة. لكن إذا كانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ، فإنها تخضع لموافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو
- المادة 16لا يمكن صنع الأجهزة أو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية أو استيرادها أو حيازتها لغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها بمقابل أو با