الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل السادس: نظام التصاريح
المادة 18
ف 1تشعر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باستلام التصريح إذا اتضح أن الخدمة أو الخدمات ذات القيمة المضافة المصرح بها مطابقة للتنظيم المتعلق بها والجاري به العمل.
ف 2ترسل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قائمة التصريحات السالفة الذكر عند نهاية كل ربع سنة إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى أية سلطة إدارية أخرى تطلبها صراحة.
ف 3دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، تقوم الوكالة، بناء على طلب كتابي من السلطات المختصة المعنية، بإلغاء التصريح فورا إذا اتضح أن الخدمة، موضوع التصريح، تمس بالأمن أو بالنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل السادس: نظام التصاريح
المادة 17 – المادة 18- المادة 17يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يقدم أو يستغل تجاريا أو هما معا، دون قيد، الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة شريطة
- المادة 18تشعر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باستلام التصريح إذا اتضح أن الخدمة أو الخدمات ذات القيمة المضافة المصرح بها مطابقة للتنظيم المتعلق بها والجاري به العمل.