المادة 7 المكررة
ف 1يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحدثون تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم الخاصة، و/أو حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها.
ف 2يجب أن يكون كل رفض لطلب الإيجار أو التفويت معللا.
ف 3يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية البديلة، كل واحد منهما فيما يخصه، عقد الإيجار أو التفويت بكامله إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة بموجب المادة 27 من هذا القانون والمسماة بعده «الوكالة» داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ التوقيع عليه. تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تفرض مراجعته، بموجب قرار معلل، ولا سيما في حالة إذا تضمن العقد المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين.
ف 4تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت أو الإيجار في محاسبة منفصلة لمتعهد البنيات التحتية البديلة.
ف 5لا ينبغي لإيجار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق الاستعمال التي يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين الحصول عليها.
طريقة الإحالةالمادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة 2 – المادة 9 المكررة- المادة 2يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.
- المادة 3يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.
- المادة 4تخضع لنظام الموافقة كل:
- المادة 5يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات المشار إليها
- المادة 6لا تخضع لأي اجراء:
- المادة 7يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات الع
- المادة 7 المكررةيمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحد
- المادة 8يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.
- المادة 8 المكررةتطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.
- المادة 8 المكررة مرتينيستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال»، لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات
- المادة 8 المكررة ثلاث مراتيلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني.
- المادة 9يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة. يخضع تعيين الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9 المكررةتخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.