المادة 8 المكررة
ف 1تطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.
ف 2ولهذا الغرض، تتولى الوكالة تفعيل المساطر المنصوص عليها في التشريعات المذكورة مع مراعاة الأحكام التالية:
ف 3− يعين المقرر العام، بموجب قرار لمجلس إدارة الوكالة، من بين مستخدمي الوكالة المتوفرين على خبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وفي مجال المنافسة والاستهلاك؛
ف 4− تصدر الغرامات التهديدية والغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي من قبل لجنة المخالفات المحدثة بموجب المادة 31 المكررة من هذا القانون؛
ف 5− يباشر التحقيقات اللازمة لتطبيق هذه المادة أعوان الوكالة المحلفون المشار إليهم في المادة 85 من هذا القانون.
ف 6ترفع الطعون في القرارات المتخذة في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات وتبحث ويبت فيها وفقا للتشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
ف 7تخبر الوكالة مجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بموجب هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 8 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة 2 – المادة 9 المكررة- المادة 2يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.
- المادة 3يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.
- المادة 4تخضع لنظام الموافقة كل:
- المادة 5يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات المشار إليها
- المادة 6لا تخضع لأي اجراء:
- المادة 7يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات الع
- المادة 7 المكررةيمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحد
- المادة 8يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.
- المادة 8 المكررةتطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.
- المادة 8 المكررة مرتينيستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال»، لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات
- المادة 8 المكررة ثلاث مراتيلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني.
- المادة 9يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة. يخضع تعيين الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9 المكررةتخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.