الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة 8
ف 1يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.
ف 2تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي.
ف 3تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.
ف 4يمكن للوكالة، متى دعت إلى ذلك ضرورة المحافظة على قواعد المنافسة، وبصفة خاصة، لحماية مصالح المستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات، أن تفرض، بموجب قرار معلل، وبشكل شفاف ومتوازن، كيفيات الربط البيني والولوج ولا سيما التقنية والتعريفية منها، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التأطير المتعدد السنوات لتعريفات خدمة أو عدة خدمات مرتبطة بهما.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المادة 2 – المادة 9 المكررة- المادة 2يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.
- المادة 3يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.
- المادة 4تخضع لنظام الموافقة كل:
- المادة 5يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات المشار إليها
- المادة 6لا تخضع لأي اجراء:
- المادة 7يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات الع
- المادة 7 المكررةيمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحد
- المادة 8يجب أن يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.
- المادة 8 المكررةتطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة و عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات.
- المادة 8 المكررة مرتينيستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال»، لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات
- المادة 8 المكررة ثلاث مراتيلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني.
- المادة 9يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة. يخضع تعيين الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9 المكررةتخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.