الباب الرابع: مؤسسة بريد المغربالفصل الثانيالفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير
المادة 61
ف 1تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب:
- 1-في باب الموارد:
ف 2− عوائد وأرباح الاستغلال والعوائد والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
ف 3− عوائد الأتاوى المقبوضة مقابل الأذون المشار إليها في المادة 50 أعلاه؛
ف 4− الهبات والوصايا والعوائد المتنوعة؛
ف 5− التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع المقدمة من طرف الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
ف 6− كل الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها؛
ف 7− إمدادات الدولة عند الاقتضاء.
- 2-في باب النفقات:
ف 8− نفقات الاستغلال والاستثمار؛
ف 9− إرجاع التسبيقات والقروض والاقتراضات؛
ف 10− دفع الأرباح المحققة إلى الدولة عند الاقتضاء؛
ف 11− كل النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير
المادة 55 – المادة 63- المادة 55يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون، إضافة إلى ممثلي الدولة، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الايداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقان
- المادة 56يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها، ولهذا الغرض يكلف على ال
- المادة 57تصح مداولات مجلس الادارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 58يجوز لمجلس الادارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله أن يفوض إليها بعضا من صلاحياته.
- المادة 59يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
- المادة 60لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة أو بإنهاء علاقة دولية بريدية أو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية، قابلة للتنفي
- المادة 61تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب:
- المادة 61 المكررةيتم تحصيل ما لبريد المغرب من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
- المادة 62تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة
- المادة 63تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية و