مادةmadda
FR
الباب الرابع: مؤسسة بريد المغربالفصل الثانيالفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير

المادة 63

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير

المادة 55 – المادة 63
  1. المادة 55يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون، إضافة إلى ممثلي الدولة، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الايداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقان
  2. المادة 56يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها، ولهذا الغرض يكلف على ال
  3. المادة 57تصح مداولات مجلس الادارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  4. المادة 58يجوز لمجلس الادارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله أن يفوض إليها بعضا من صلاحياته.
  5. المادة 59يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
  6. المادة 60لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة أو بإنهاء علاقة دولية بريدية أو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية، قابلة للتنفي
  7. المادة 61تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب:
  8. المادة 61 المكررةيتم تحصيل ما لبريد المغرب من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
  9. المادة 62تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة
  10. المادة 63تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية و
فهرس النص كاملا · 132 مادة