الباب الرابع: مؤسسة بريد المغربالفصل الثانيالفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير
المادة 56
ف 1يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها، ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يلي:
ف 2− تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية والميزانية ونظام الاستهلاك وحسابات الاستغلال وتخصيص النتائج؛
ف 3− تحديد قيمة المساهمات المالية أو رفعها أو تخفيظها؛
ف 4− إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
ف 5− تحديد كيفية إبرام الصفقات؛
ف 6− تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب؛
ف 7− تعيين مدققي الحسابات المنصوص عليهم في المادة 64 أدناه وتحديد بدل أتعابهم.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفرع الأول: التنظيم والتدبير والتسيير
المادة 55 – المادة 63- المادة 55يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون، إضافة إلى ممثلي الدولة، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الايداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقان
- المادة 56يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها، ولهذا الغرض يكلف على ال
- المادة 57تصح مداولات مجلس الادارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 58يجوز لمجلس الادارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله أن يفوض إليها بعضا من صلاحياته.
- المادة 59يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
- المادة 60لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة أو بإنهاء علاقة دولية بريدية أو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية، قابلة للتنفي
- المادة 61تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب:
- المادة 61 المكررةيتم تحصيل ما لبريد المغرب من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
- المادة 62تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة
- المادة 63تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية و