مادة madda
FR
الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 30

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1دون الإخلال أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه أو دفتر التحملات الخاص به والمقررات الصادرة لأجل تطبيقها، إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة داخل أجل يحدده، على ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام وألا يتجاوز ستين (60) يوما.

ف 2يجوز نشر هذا الإعذار على العموم مع وجوب الامتثال لمراحل وسيطة داخل نفس الأجل.

ف 3كما يجوز لمدير الوكالة أن يجبر المتعهد المعني بالأمر على دفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تعادل 1% من رقم المعاملات المتوسط اليومي الذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها، دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية.

ف 4في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه إليه، يتعرض للعقوبات التالية:

  1. أ)إنذار موجه إليه من طرف مدير الوكالة ويمكن لهذا الإنذار، بعد تبليغه للمعني بالأمر، أن ينشر بالجريدة الرسمية. يتولى المدير، فورا، إخبار مجلس الوكالة بهذا الإنذار؛
  2. ب)غرامة مالية يحدد مبلغها من طرف لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 31 المكررة من هذا القانون تتناسب مع جسامة الإخلالات والامتيازات الناتجة عنها. ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ 2% من رقم المعاملات دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية والذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها. وترفع هذه النسبة إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات. وفي غياب أي نشاط يساعد على تحديد هذا السقف، لا يمكن لمبلغ هذه الغرامة أن يتجاوز مليوني (2.000.000) درهم ويرفع إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات؛

ف 5يتولى مدير الوكالة، فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بالعقوبة الصادرة.

ف 6لا يتوقف تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة المخالفات تطبيقا لأحكام هذه المادة بالطعون المقدمة ضدها. غير أنه يجوز أن يؤمر بإيقاف تنفيذ القرار إذا كان من الممكن أن ينتج آثارا جسيمة واضحة على المتعهد المعني بالأمر.

ف 7تدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة «ب» أعلاه والغرامة التهديدية اليومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى الخزينة العامة. ويتم تحصيلهما وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

ف 8مع مراعاة الأحكام المعمول بها والمتعلقة بآجال التقادم، تنفذ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه ولو تعلق الأمر بمخالفة توقف أثرها أو بممارسة وضع المتعهد المعني حدا لها.

  1. ج)توقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة دون لا تتجاوز ثلاثين يوما؛

ف 9− توقيف صلاحية الترخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز خذا التقليص سنة واحدة؛

ف 10− أو سحب الترخيص بصفة نهائية.

ف 11يتم توقيف الترخيص من طرف السلطة الحكومية المختصة، باقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويسحب الترخيص بمرسوم باقتراح من مدير الوكالة.

ف 12لا يمكن اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بمبرراته الكتابية وذلك في الأجل الذي يحدده مدير الوكالة.

ف 13لا تمنح العقوبات المتخذة بموجب (ج) أعلاه الحق في أي تعويض لصالح المخالف وتتخذ الوكالة أو تقترح على الإدارة التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.

ف 14في حالة المساس بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام، يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يوقف فورا الإذن أو الترخيص أو استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة المشار إليها في المواد من 2 إلى 5 من هذا القانون وذلك بقرار معلل وبعد إخبار السلطة الحكومية المختصة.

ف 15وعلاوة على ذلك، تحجز في الحال التجهيزات موضوع الترخيص أو الإذن أو الاستغلال.

ف 16تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 27 – المادة 38 المكررة
  1. المادة 27تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت إسم "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
  2. المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات
  3. المادة 28 المكررةيجب أن تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قبل عرضها على مجلس الإدارة، محل تدقيق خارجي يقوم به خبير أو عدة خبراء محاسبين، يمكن من إبداء رأي في جودة ال
  4. المادة 29تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.
  5. المادة 29 المكررة1- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسمائة ألف (500.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي:
  6. المادة 30دون الإخلال أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة
  7. المادة 31إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشري
  8. المادة 31 المكررةتحدث لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى البت، من خلال مداولاتها، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و 30 الفقرة
  9. المادة 31 المكررة مرتينمن أجل تطبيق المادتين 30 و 31 من هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات أو مقدم لخدمات
  10. المادة 32تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير.
  11. المادة 33يتألف مجلس الادارة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في المجالات
  12. المادة 34يتمتع مجلس الادارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقتضى هذا القانون.
  13. المادة 35تساعد مجلس الادارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في ال
  14. المادة 36يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها.
  15. المادة 36 المكررةترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  16. المادة 37يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنو
  17. المادة 37 المكررةلا تدخل حيز التنفيذ مقررات الوكالة المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
  18. المادة 38يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة.
  19. المادة 38 المكررةيتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
فهرس النص كاملا · 132 مادة