مادة madda
FR
الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 31 المكررة مرتين

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1من أجل تطبيق المادتين 30 و 31 من هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات أو مقدم لخدمات المواصلات، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة، للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو عدم تنفيذه قرارا للوكالة، أو على إثر إخلال تمت معاينته من طرف إحدى مصالح الوكالة وعقب انقضاء أجل إعذار دون الاستجابة إليه.

ف 2يبلغ مدير الوكالة، بناء على اقتراح معلل من طرف المقرر العام، متعهد الشبكة العامة للمواصلات أو مقدم خدمات المواصلات الذي ارتكب المخالفة الأفعال المنسوبة إليه.

ف 3يباشر المقرر العام التحقيق في القضية بمساعدة مصالح الوكالة، ويطلب من الطرف مرتكب المخالفة تقديم ملاحظاته الكتابية داخل أجل تحدده الوكالة. كما يتم الاستماع إليه إذا طلب ذلك أو إذا رأى المقرر العام ضرورة في ذلك. كما يمكن أن يؤازره أو ينوب عنه أي شخص يختاره. ويمكن للمقرر العام أن يستمع كذلك إلى كل شخص آخر بإمكانه موافاته بالمعلومات.

ف 4بالنظر إلى الظروف الفعلية والقانونية وإلى توضيحات الطرف المعني، يجوز لمدير الوكالة، وباقتراح من المقرر العام، أن يقرر في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحقيق، حفظ الملف. ويبلغ قرار الحفظ إلى مرتكب المخالفة.

ف 5عندما تكون الأفعال المنسوبة إلى مرتكب المخالفة، يحرر المقرر العام تقريرا يتضمن عرضا للوقائع والتهم الموجهة إليه، ويرسل هذا التقرير، حسب كل حالة، إلى مدير الوكالة أو إلى لجنة المخالفات من أجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 31 المكررة مرتين من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 27 – المادة 38 المكررة
  1. المادة 27تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت إسم "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
  2. المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات
  3. المادة 28 المكررةيجب أن تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قبل عرضها على مجلس الإدارة، محل تدقيق خارجي يقوم به خبير أو عدة خبراء محاسبين، يمكن من إبداء رأي في جودة ال
  4. المادة 29تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.
  5. المادة 29 المكررة1- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسمائة ألف (500.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي:
  6. المادة 30دون الإخلال أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة
  7. المادة 31إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشري
  8. المادة 31 المكررةتحدث لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى البت، من خلال مداولاتها، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و 30 الفقرة
  9. المادة 31 المكررة مرتينمن أجل تطبيق المادتين 30 و 31 من هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات أو مقدم لخدمات
  10. المادة 32تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير.
  11. المادة 33يتألف مجلس الادارة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في المجالات
  12. المادة 34يتمتع مجلس الادارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقتضى هذا القانون.
  13. المادة 35تساعد مجلس الادارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في ال
  14. المادة 36يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها.
  15. المادة 36 المكررةترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  16. المادة 37يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنو
  17. المادة 37 المكررةلا تدخل حيز التنفيذ مقررات الوكالة المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
  18. المادة 38يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة.
  19. المادة 38 المكررةيتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
فهرس النص كاملا · 132 مادة