مادة madda
FR
الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 28

من قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات

ف 1استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة لمراقبة الدولة المالية، ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال الإدارة التي يقوم بها المدير.

ف 2تمارس المراقبة المشار إليها أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا الوزير المكلف بالمالية.

ف 3تعرض كل ستة أشهر على نظر لجنة الخبراء قصد تقييمها، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الموقعة من لدن الوكالة، والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها، والاتفاقيات المبرمة مع الغير، واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين.

ف 4لأجل تنفيذ المهمة المنوطة بها، يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. كما يمكنها القيام بجميع أعمال البحث، وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.

ف 5تحرر اللجنة تقارير حول أشغالها ترفعها إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة.

ف 6يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة.

ف 7ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة ولجنة الخبراء.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 24.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 27 – المادة 38 المكررة
  1. المادة 27تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت إسم "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
  2. المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات
  3. المادة 28 المكررةيجب أن تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قبل عرضها على مجلس الإدارة، محل تدقيق خارجي يقوم به خبير أو عدة خبراء محاسبين، يمكن من إبداء رأي في جودة ال
  4. المادة 29تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.
  5. المادة 29 المكررة1- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسمائة ألف (500.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي:
  6. المادة 30دون الإخلال أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة
  7. المادة 31إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشري
  8. المادة 31 المكررةتحدث لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى البت، من خلال مداولاتها، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و 30 الفقرة
  9. المادة 31 المكررة مرتينمن أجل تطبيق المادتين 30 و 31 من هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات أو مقدم لخدمات
  10. المادة 32تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير.
  11. المادة 33يتألف مجلس الادارة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في المجالات
  12. المادة 34يتمتع مجلس الادارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقتضى هذا القانون.
  13. المادة 35تساعد مجلس الادارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في ال
  14. المادة 36يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها.
  15. المادة 36 المكررةترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
  16. المادة 37يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنو
  17. المادة 37 المكررةلا تدخل حيز التنفيذ مقررات الوكالة المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
  18. المادة 38يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة.
  19. المادة 38 المكررةيتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
فهرس النص كاملا · 132 مادة