الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة 29
ف 1تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.
ف 2تتولى مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد بالشروط العامة للاستغلال المشار إليها في المادة 10 أعلاه.
ف 3ولهذا الغرض، تتولى الوكالة على الخصوص:
- 1-إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات إما بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو بمبادرة من الوكالة. وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات؛
- 2-إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام؛
- 3-دراسة طلبات التراخيص، واعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الاعلانات عن المنافسة، وكذلك يتسلم التصاريح المسبقة المتعلقة بأنشطة المواصلات المرتبطة بنظام التراخيص وبتسليم الأذون، وإعداد التراخيص ودفاتر التحملات المرتبطة بها والسهر على التقيد ببنود التراخيص الممنوحة لمختلف المتعهدين أو لأي متدخل آخر في القطاع ؛
- 4-اقتراح المواصفات والاجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة بالتجاريب والقياسات؛
- 5-تحديد المواصفات التقنية والادارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية وتحديد الضوابط التقنية أو المنهجية المطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعتها الممكن ربطها بالشبكات العامة للمواصلات وبكل شبكة للمواصلات مفتوحة للعموم. ولا يواجه الأغيار بهذه المواصفات والضوابط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية؛
- 6-السهر على تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة الأساسية والتقيد بها بما في ذلك مراقبة إنجاز مهام وبرامج الخدمة الأساسية واقتراح الحدود العليا للتسعيرة فيما يخص الخدمات المرتبطة بها، عند الاقتضاء. ولهذا الغرض، فإنها تتحمل كل المصاريف المتعلقة بالأبحاث والدراسات والمراقبة ذات الصلة بإنجاز المهام والبرامج الخاصة بالخدمة الأساسية؛
- 7-المساهمة مع السلطة الحكومية المختصة في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات الراديو كهربائية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 675.66 بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 ديسمبر 1966)، وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف الترددات الراديو كهربائية وتقنين المواصلات والمشاركة في أعمال الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تهتم بمناقشة وتحسين تقنين وتدبير المواصلات؛
- 8-القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية. ولهذا الغرض، تقوم بتعيين الترددات المرتبطة بالترخيص وبالإذن المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 من هذا القانون ولكل التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية، شريطة تسديد المستفيد للإتاوة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، واقتراح وتفعيل عمليات إعادة تهيئة طيف الترددات لأجل تحرير بعض أشرطة الترددات وضمان مراقبة الإرسالات الراديو كهربائية وتحيين المخطط والجذاذة الوطنية للترددات؛
- 9-القيام لحساب الدولة بالسهر على التقيد بالأنظمة الجاري بها العمل وببنود التراخيص والأذون والموافقات المسلمة في قطاع المواصلات، ولهذا الغرض تتلقى الوكالة وتحلل جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من متعهدي الشبكات وخدمات المواصلات وذلك في نطاق الترخيص المسلم لهم وشروط دفاتر التحملات وتطلب، عند الاقتضاء، التوضيحات والمعلومات التكميلية اللازمة؛
- 10-متابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام لحساب الدولة وإدارة المشاريع والبرامج التي تندرج في هذا الإطار بطلب من الحكومة؛
- 11-اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الأنترنيت المشار إليها برمز «ma.» و«.المغرب» على الحكومة والتي تمكن من التعرف على عناوين الأنترنيت المطابقة للتراب الوطني؛
- 12-تخصيص أسماء مجال الانترنيت (نقطة ma) المشار إليها برمز «ma.» والتي تمكن من التعرف على عناوين الانترنيت المنبثقة من التراب الوطني؛
- 13-تفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية في إطار الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع تكيف أسواق المواصلات مع التطورات التكنولوجية؛
- 14-السهر على احترام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات المواصلات لحقوق المستعملين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- 15-اعتماد مكاتب الفحص المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الباب الثاني: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة 27 – المادة 38 المكررة- المادة 27تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت إسم "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
- المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات
- المادة 28 المكررةيجب أن تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قبل عرضها على مجلس الإدارة، محل تدقيق خارجي يقوم به خبير أو عدة خبراء محاسبين، يمكن من إبداء رأي في جودة ال
- المادة 29تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والاجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.
- المادة 29 المكررة1- يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسمائة ألف (500.000) درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي:
- المادة 30دون الإخلال أحكام المادة 29 المكررة أعلاه، يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة
- المادة 31إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب الإذن أو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشري
- المادة 31 المكررةتحدث لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى البت، من خلال مداولاتها، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و 30 الفقرة
- المادة 31 المكررة مرتينمن أجل تطبيق المادتين 30 و 31 من هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات أو مقدم لخدمات
- المادة 32تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير.
- المادة 33يتألف مجلس الادارة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في المجالات
- المادة 34يتمتع مجلس الادارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقتضى هذا القانون.
- المادة 35تساعد مجلس الادارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في ال
- المادة 36يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها.
- المادة 36 المكررةترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
- المادة 37يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنو
- المادة 37 المكررةلا تدخل حيز التنفيذ مقررات الوكالة المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 38يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة.
- المادة 38 المكررةيتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.