الباب الأول: النظام القانوني للمواصلاتالفصل الثالث: نظام التراخيص
المادة 11
ف 1تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو هما معا والذي يحدد ما يلي:
- 1-شروط إحداث الشبكة؛
- 2-شروط تقديم الخدمة؛
- 3-المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني اللازم لتحقيقها؛
- 4-الترددات الراديو كهربائية ومجموعة الترقيم المخصصة وكذا شروط ولوج المواقع المرتفعة التابعة للملك العام؛
- 5-الكفاءات المهنية والتقنية في حدها الأدنى وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في مقدمي الطلبات؛
- 6-شروط استغلال الخدمة، وخاصة شروط أداء الخدمة الأساسية ومبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين؛
- 7-كيفية أداء الاتاوة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة أعلاه؛
- 8-مدة صلاحية الترخيص وشروط تجديده؛
- 9-كيفية أداء المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة العاشرة أعلاه.
ف 2يحدد الاعلان عن المنافسة، شروط الولوج والربط البيني مع الشبكات العامة للمواصلات وعند الاقتضاء، شروط ايجار العناصر الضرورية من تلك الشبكات لإحداث شبكة جديدة أو تقديم الخدمة موضوع الاعلان عن المنافسة. وفي هذه الحالة، يشمل الترخيص، بقوة القانون ، حق الربط البيني أو حق الايجار اللازم.
ف 3ترسو الصفقة على المترشح أو المترشحين الذين تقدموا بأحسن عروض بالنسبة لمجموع بنود الإعلان عن المنافسة بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه.
ف 4ويوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الثالث: نظام التراخيص
المادة 10 – المادة 13 المكررة مرتين- المادة 10يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص مع
- المادة 10 المكررةتحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في 0.75% من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب،
- المادة 11تصادق لجنة إدارية، يحدد تأليفها بنص تنظيمي، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو
- المادة 12تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيا
- المادة 13يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي:
- المادة 13 المكررة1- يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى متعهدي الشب
- المادة 13 المكررة مرتينيمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة 10 ، لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه.