الباب الخامس: المخالفات والعقوبات الزجريةالفصل الأول: المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات
المادة 82
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- 1-كل من أنجز إرسالا راديويا واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية مخصصا لمحطة تابعة للدولة أو لمحطة تابعة للشبكة العامة للمواصلات أو لمحطة خصوصية مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- 2-كل من اختلس أو أمر باختلاس خطوط المواصلات أو استغل خطوط مواصلات مختلسة؛
- 3-الأعوان التابعون لمتعهدي شبكات المواصلات أو لمقدمي خدمات المواصلات الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات أو الوثائق أو يعرقلون السير العادي للأبحاث المذكورة في المادة 24 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفصل الأول: المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات
المادة 81 – المادة 86- المادة 811- يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 درهم، كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد:
- المادة 82يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 83يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم:
- المادة 84تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في اتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية أو أجن
- المادة 85بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن للأعوان المحلفين المكلفين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام
- المادة 85 المكررةدون الإخلال بأحكام المادة 85 أعلاه، يحق للوكالة إبرام مصالحة مع الأشخاص المرتكبين للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 81 (النقطتين 2 و 3) و 83 (النقاط 3 و 4 و 5
- المادة 86في حالة الادانة من أجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و 82 و 83 أعلاه يجوز للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات أ