مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:

  1. –وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة؛
  2. –تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات؛
  3. –المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج؛
  4. –المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب؛
  5. –تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير؛
  6. –وضع النظام الأساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب؛
  7. –حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها؛
  8. –وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة إبرام الصفقات؛
  9. –تحديد الشروط التي يفوض على أساسها إنجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيآت العمومية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 25.08 — madda.ma

القسم الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
  2. المادة 5يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة.
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
  4. المادة 7يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
  6. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة