مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.

ف 2وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير.

ف 3ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.

ف 4ويمثل المكتب أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور.

ف 5ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.

ف 6ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 25.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
  2. المادة 5يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة.
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
  4. المادة 7يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
  6. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة