مادةmadda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 25.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
  2. المادة 5يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة.
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
  4. المادة 7يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
  5. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
  6. المادة 9مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة