مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1857
الباب الرابع: إجراءات مشتركة تتعلق بجميع العروض العمومية

المادة 39

من قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

ف 1يبلغ الأشخاص الراغبون في تقديم سنداتهم للعرض العمومي أوامرهم إلى شركات البورصة طوال مدة العرض العمومي، ويمكن أن تلغى الأوامر بالشراء أو البيع أو المقايضة إلى غاية يوم اختتام العرض العمومي.

ف 2تجمع الشركة المسيرة الأوامر بالشراء أو البيع أو المبادلة وتبلغ النتائج إلى مجلس القيم المنقولة الذي ينشر إعلانا يتعلق بنتيجة العرض في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية. ويتضمن الإعلان المذكور، بوجه خاص، بيان عدد السندات التي اشتراها المبادر أو قام ببيعها أو بمبادلتها إذا كانت للعرض العمومي نتيجة إيجابية.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 26.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إجراءات مشتركة تتعلق بجميع العروض العمومية

المادة 24 – المادة 39
  1. المادة 24يودع المبادر مشروع العرض العمومي لدى مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يتضمن هذا المشروع بوجه خاص الاقتراحات والمعلومات التالية:
  2. المادة 25يجب أن يحدد ثمن أو تكافؤ المقايضة المشار إليهما في المادة 24 أعلاه وفق طرق تقييم ملائمة ومعتمدة بصورة اعتيادية. ويجب أن تكون المقاييس المستعملة في الطرق المذكور
  3. المادة 26إذا كان مشروع العرض العمومي ينص على تسليم السندات المزمع إصدارها، فإن الالتزامات النهائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه تحتم أن يقترح على الجمعية
  4. المادة 27يجب أن يكون مشروع العرض العمومي المودع لدى مجلس القيم المنقولة مشفوعا، عند الاقتضاء، بالترخيص أو التراخيص المسبقة من لدن السلطات أو الجهات المؤهلة للترخيص للعمل
  5. المادة 28يقوم مجلس القيم المنقولة فور إيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 24 أعلاه بنشر إعلان بإيداع مشروع العرض العمومي في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإع
  6. المادة 29يبلغ مجلس القيم المنقولة أهم مميزات مشروع العرض العمومي إلى الإدارة التي تنظر فيها باعتبار المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الوطنية الواردة في المادة 13 أعلاه. و
  7. المادة 30يطلب مجلس القيم المنقولة من الشركة المسيرة البورصة القيم فور إيداع مشروع العرض العمومي أن توقف تسعير سندات الشركة المقصودة بمشروع العرض العمومي. وتقوم الشركة ال
  8. المادة 31يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل عشرة أيام من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي.
  9. المادة 32مع مراعاة القرار بعدم القبول الصادر عن الإدارة والمنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، ينظر مجلس القيم المنقولة في إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ويدرس، وفقا للمباد
  10. المادة 33إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة في حالة عرض عمومي إجباري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن سي
  11. المادة 34يبلغ مجلس القيم المنقولة إلى المبادر القرار بعدم قبول عرضه في الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 27 أعلاه وفي حالة عدم القبول المقرر من لدن الإدارة والمن
  12. المادة 35يجب أن يرفق كل مشروع عرض عمومي ببيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 199
  13. المادة 36يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون بيان أو بيانات المعلومات. ويجب أن يؤشر المجلس المذكور على بيان أو بيانات المعلومات المشار إليها أعلاه وفقا لأحكام المادة 14 من ال
  14. المادة 37للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات، يضرب لمجلس القيم المنقولة أجل أقصاه 25 يوما من أيام العمل جارية ابتداء من تاريخ إيداعها. غير أنه، يمكن لمجلس القيم المنقول
  15. المادة 38يجب على المبادر، وعند الاقتضاء الشركة المقصودة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 35 أعلاه، أن يقوم كل واحد منهما فيما يخصه بنشر بيانات المعلومات ال
  16. المادة 39يبلغ الأشخاص الراغبون في تقديم سنداتهم للعرض العمومي أوامرهم إلى شركات البورصة طوال مدة العرض العمومي، ويمكن أن تلغى الأوامر بالشراء أو البيع أو المقايضة إلى غا
فهرس النص كاملا · 68 مادة