المادة 18
ف 1يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة معينة من حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
ف 2تحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للشراء دون أن تقل النسبة المذكورة عن ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة.
ف 3يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوم بمسعى منه وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة بإيداع مشروع عرض عمومي للشراء لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4في حالة عدم القيام بذلك، يفقد الشخص المذكور، وإن اقتضى الحال الأشخاص المتصرفون باتفاق معه بقوة القانون جميع حقوق التصويت والحقوق المالية وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفتهم مساهمين. ولا تسترد الحقوق المذكورة إلا بعد إيداع مشروع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
الباب الثاني: العروض العمومية الإجبارية
المادة 18 – المادة 21- المادة 18يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة
- المادة 19يجوز لمجلس القيم المنقولة بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في
- المادة 20يعتبر إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا عندما يكون شخص أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين مساهمين في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم مالكين لوحده
- المادة 21يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول ال