مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1857
الباب الثاني: العروض العمومية الإجبارية

المادة 19

من قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

ف 1يجوز لمجلس القيم المنقولة بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ف 2يمكن أن يمنح الاستثناء إذا كان تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه لا يمس مراقبة الشركة المعنية القائمة، قبل التجاوز المذكور ولاسيما في حالة:

  1. –تخفيض رأس مال الشركة المعنية؛
  2. –نقل ملكية السندات بين شركات منتمية إلى مجموعة شركات واحدة.

ف 3يراد بمجموعة الشركات المجموعة المتألفة من شركة أم وشركات تابعة لها وكذا الشركات التي تملك فيها شركة أم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مشاركات والتي تراقبها وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.

ف 4يمكن منح الاستثناء كذلك عندما تكون حقوق التصويت التي أصبحت مملوكة عند تجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه ناتجة عن:

  1. –تحويل مباشر كما هو محدد في البند (5) من المادة 4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21) سبتمبر (1993) المتعلق ببورصة القيم كما وقع تغييره أو تتميمه؛
  2. –توزيع لأصول قام به شخص معنوي يتناسب مع حقوق المساهمين على إثر إدماج أو تقديم حصص جزئية بالأصول؛
  3. –اكتتاب في زيادة رأس مال شركة تعترضها صعوبات مالية تخل باستمرارية استغلالها أو تجري في شأنها مساطر معالجة صعوبات المقاولة كما هو منصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ف 5يقوم الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه بإيداع طلب الاستثناء لدى مجلس القيم المنقولة داخل الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت الواردة في المادة 18 المذكورة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب التزامات الشخص المذكور إزاء مجلس القيم المنقولة بعدم القيام وحده أو باتفاق مع الغير بأي عمل يتأتى به بصفة مباشرة أو غير مباشرة مراقبة الشركة المذكورة طوال مدة معينة وعند الاقتضاء تنفيذ مشروع لتصحيح وضعية الشركة المعنية عندما تعترضها صعوبات مالية.

ف 6بيت مجلس القيم المنقولة في الاستثناء المطلوب وفقا لأحكام هذه المادة والمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه والالتزامات المقترحة. يقوم مجلس القيم المنقولة، عندما يمنح الاستثناء المطلوب بنشر قراره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية، ويبين في النشر المذكور سبب الاستثناء الممنوح وعند الاقتضاء الالتزامات التي تعهد بها طالب الاستثناء.

ف 7دون الإخلال بالعقوبات المالية والزجرية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 61 و 62 أدناء يلغي مجلس القيم المنقولة الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري إذا لم يتقيد الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى بالالتزامات المذكورة أعلاه، وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المعني بالأمر القيام بإيداع عرض عمومي للشراء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 26.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: العروض العمومية الإجبارية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة
  2. المادة 19يجوز لمجلس القيم المنقولة بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في
  3. المادة 20يعتبر إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا عندما يكون شخص أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين مساهمين في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم مالكين لوحده
  4. المادة 21يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول ال
فهرس النص كاملا · 68 مادة