قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة
القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة
التعديلات (1)
- ظهير شريف رقم 1.07.11 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 46.06 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، الجريدة الرسمية عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، 1287.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.21 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 68 مادة
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط الخاصة التي يجب أن يخضع لها عرض عمومي بتعلق بسندات مفيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
المادة 2
يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة إلى شركة تكون سنداتها من مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
المادة 3
العرض العمومي للشراء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء السندات المشار إليها في المادة 2 أعلاه مقابل أداء نقدي.