ج.ر 5207 · ص 1857
الباب السابع: المراقبة والعقوباتالفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 67
ف 1عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي تطبق العقوبة بالسجن المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 أعلاه على من ثبت في حقه ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
ف 2يمكن أن تصدر عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 المذكورة في حق الشخص المعنوي المعني أو في حق كل من ثبت ارتكابه لفعل من الأفعال المنصوص عليها في نفس المواد من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
الفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 62 – المادة 67- المادة 62يعاقب بالحبس من سنة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون (1.000.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص:
- المادة 63يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر، خرقا لأحكام ا
- المادة 64يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر، خرقا لأحكام الفقرة 3
- المادة 65يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المبادر بالعرض الذي، خرقا لأحكا
- المادة 66يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 67عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي تطبق العقوبة بالسجن المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 أعلاه على من ثبت في حقه ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكور