مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1857
الباب السابع: المراقبة والعقوباتالفصل الأول: مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه

المادة 59

من قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

ف 1يخضع المبادرون العرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم المراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق.

ف 2يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها لإجراء بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاث لدى الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد القيام بمهمة المراقبة المنوطة به للطلب من الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه جميع الوثائق والمعلومات اللازمة.

ف 4بالإضافة إلى ذلك، يقوم بمراقبة تقيد الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه بالأحكام الواردة في الدوريات المطبقة عليهم والمنصوص عليها في المادة 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) الأنف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 26.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه

المادة 59 – المادة 61
  1. المادة 59يخضع المبادرون العرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم المراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة
  2. المادة 60يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية:
  3. المادة 61يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه، إذ
فهرس النص كاملا · 68 مادة