ج.ر 5207 · ص 1857
الباب السابع: المراقبة والعقوباتالفصل الأول: مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه
المادة 61
يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه، إذا لم يتقيد بالتزاماته المتوقف عليها الاستثناء المذكور كما هو منصوص على ذلك في الفقرة 4 من المادة 19 الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
الفصل الأول: مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه
المادة 59 – المادة 61- المادة 59يخضع المبادرون العرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم المراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة
- المادة 60يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية:
- المادة 61يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه، إذ