مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1857
الباب السابع: المراقبة والعقوباتالفصل الأول: مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه

المادة 60

من قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية:

  1. –إذا كان التقرير المتعلق بالتقييم لا يتضمن البيانات الدنيا أو إذا لم ينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية من لدن المبادر خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 25 أعلاه؛
  2. –إذا لم تنشر بيانات المعلومات المشار إليها في المادة 38 أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 38 المذكورة؛
  3. –إذا لم يطلع المبادر مجلس القيم المنقولة على قراره بالتخلي عن عرضه العمومي خرقا لأحكام المادة 48 أعلاه؛
  4. –إذا لم تبلغ الشركة المقصودة أو المبادر إلى مجلس القيم المنقولة كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 أعلاه؛
  5. –إذا لم تقم الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة بإطلاع مجلس القيم المنقولة سلفا على كل مشروع قرار مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 26.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه

المادة 59 – المادة 61
  1. المادة 59يخضع المبادرون العرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم المراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة
  2. المادة 60يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية:
  3. المادة 61يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه، إذ
فهرس النص كاملا · 68 مادة