ج.ر 5207 · ص 1857
الباب السادس: بعض القواعد المتعلقة بالشركات المقصودة وبالمبادرين بعرض عمومي
المادة 58
ف 1يجب على الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، أن تخبر سلفا مجلس القيم المنقولة بكل مشروع قرار يدخل ضمن اختصاصاتها من شأنه أن يعرقل إنجاز العرض العمومي أو عرضا عموميا منافسا مثل الإصدار المكثف للسندات أو تقويت جزء من الأصول أو إبرام عقد خارج نطاق النشاط العادي للشركة المقصودة.
ف 2يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مشاريع القرارات المذكورة وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه، ويجب عليه أن يطلع مالكي سندات الشركات المقصودة على مشاريع القرارات السالفة الذكر وأن يعلن عند الاقتضاء عن تقييمه لها. ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء، المصادقة المسبقة للجمعية العامة للمساهمين على بعض القرارات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
الباب السادس: بعض القواعد المتعلقة بالشركات المقصودة وبالمبادرين بعرض عمومي
المادة 49 – المادة 58- المادة 49لا يمكن، طوال مدة عرض عمومي، للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يتدخلوا في حالة عرض عمومي مختلط لا في سوق سندات الشركة المقصودة ولا في سوق
- المادة 50يجوز للمبادر، في حالة عرض عمومي للشراء أنجز وفقا للمادة 22 أعلاه، أن يتخلى عن عرضه العمومي داخل أجل الخمسة أيام من أيام عمل البورصة التي تلي نشر إعلان قبول عرض
- المادة 51إذا قام المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم، خلال مدة عرض عمومي للشراء، بشرائهم في السوق السندات الشركة المقصودة مقابل ثمن يزيد على ثمن العرض
- المادة 52يجب على الشركة المقصودة والمبادر، طوال مدة العرض العمومي أن يبديا حيطة خاصة في تصاريحهما المتعلقة بالعرض المذكور. ويتعين عليهما حصر المعلومات التي يقدمانها إلى
- المادة 53لا يمكن، طوال مدة العرض العمومي للشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معها التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة. وإذ
- المادة 54طوال مدة العرض العمومي، يجب على الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة 5% على الأقل من رأس مال الش
- المادة 55يوقف كل تفويض بزيادة في رأس المال قررته الجمعية العامة غير العادية طوال مدة العرض العمومي للشراء أو المقايضة بشأن سندات الشركة، ما عدا إذا رخصت الجمعية المذكورة
- المادة 56لا تطبق أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة عندما تقوم شركة تكون سندات رأس مالها مقيدة في جدول أسعار البورصة بزيادة في رأسمالها
- المادة 57لا يمكن للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، الرفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية.
- المادة 58يجب على الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة، طوال مدة العرض العمومي، أن تخبر سلفا مجلس القيم المنقولة بكل مشروع قرار يدخل ضمن اختصاصاتها من شأنه أن يعرقل إن