مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1857

ف 1يراد بالأشخاص المتصرفين باتفاق مع الغير الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني، شفوي أو كتابي يهدف إلى:

  1. –إما شراء أو بيع حقوق التصويت في شركة؛
  2. –وإما ممارسة حقوق تصويت لتنفيذ سياسة مشتركة إزاء الشركة؛
  3. –وإما العمل على إنجاح أو إفشال عرض عمومي.

ف 2يفترض أن يكون هذا الاتفاق مبرما:

  1. –بين شركة وأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها العامين أو أعضاء مجلس رقابتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مسيريها والشركاء بالتوصية؛
  2. –بين الأزواج والأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الثانية للأشخاص المشار إليهم في البند السابق؛
  3. –بين شركات تابعة لشركة أم أو بين شركات يراقبها نفس الشخص أو الأشخاص؛
  4. –بين شركة وشركات تابعة لها والشركات التي تراقبها وفقا للمادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
  5. –بين الشركاء في شركة مساهمة مبسطة كما هي محددة في المادة 425 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 فيما يخص الشركات التي تراقبها شركة المساهمة المبسطة المذكورة.

ف 3يلزم الأشخاص المتصرفون باتفاق مع الغير بالتقيد على وجه التضامن بالالتزامات المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 26.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 17
  1. المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط الخاصة التي يجب أن يخضع لها عرض عمومي بتعلق بسندات مفيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
  2. المادة 2يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه
  3. المادة 3العرض العمومي للشراء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» من إطلاع الجمهور على أ
  4. المادة 4العرض العمومي للمبادلة هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور عل
  5. المادة 5إذا كان العرض العمومي مختلطا أي يشتمل على تسديد جزئي بالسندات مع دفع الباقي نقدا، فإن القواعد المطبقة تحدد باعتبار الطابع الأساسي الذي يضفيه المبادر على عرضه شر
  6. المادة 6العرض العمومي للسحب هو الإجراء الذي يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناء أغلبية حقوق التصويت في
  7. المادة 7العرض العمومي للبيع هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر"، من إطلاع الجمهور على أ
  8. المادة 8يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي.
  9. المادة 9يراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي.
  10. المادة 10يراد بالأشخاص المتصرفين باتفاق مع الغير الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني، شفوي أو كتابي يهدف إلى:
  11. المادة 11يراد بتاريخ افتتاح عرض عمومي التاريخ الذي يمكن ابتداء منه الشركات البورصة أن تقدم السندات استجابة لعرض عمومي، ويحل التاريخ المذكور بعد نشر بيان المعلومات المشار
  12. المادة 12يراد بفترة العرض العمومي المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون وتاريخ نشر الإعلان المتع
  13. المادة 13تهدف العروض العمومية إلى ضمان شفافية السوق مع احترام مبادئ المساواة بين المساهمين ونزاهة السوق والأمانة في المعاملات والمنافسة. ولا يجوز أن يكون الغرض منها إعاق
  14. المادة 14يجب أن تقترح في العرض العمومي نفس الشروط المتعلقة بالثمن والتنفيذ على جميع حاملي السندات من الفئة التي يشملها العرض.
  15. المادة 15لا يمكن للمساهمين في شركة مقصودة الاعتراض على المبادر العرض عمومي بشروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 253 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بس
  16. المادة 16تعتبر باطلة الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257 من القانون رقم 17.95 الأنف الذكر إذا كانت تهدف إلى الالتزام بتقديم أو عدم تقديم السندات لعرض
  17. المادة 17تحدد الإدارة إجراءات تطبيق هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
فهرس النص كاملا · 68 مادة