ج.ر 5207 · ص 1857
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 9
يراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 17- المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط الخاصة التي يجب أن يخضع لها عرض عمومي بتعلق بسندات مفيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
- المادة 2يراد بالعرض العمومي الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور على أنه
- المادة 3العرض العمومي للشراء هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر» من إطلاع الجمهور على أ
- المادة 4العرض العمومي للمبادلة هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى «المبادر»، من إطلاع الجمهور عل
- المادة 5إذا كان العرض العمومي مختلطا أي يشتمل على تسديد جزئي بالسندات مع دفع الباقي نقدا، فإن القواعد المطبقة تحدد باعتبار الطابع الأساسي الذي يضفيه المبادر على عرضه شر
- المادة 6العرض العمومي للسحب هو الإجراء الذي يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناء أغلبية حقوق التصويت في
- المادة 7العرض العمومي للبيع هو الإجراء الذي يمكن شخصا طبيعيا أو معنويا، يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أدناه ويسمى "المبادر"، من إطلاع الجمهور على أ
- المادة 8يراد بالمبادر بعرض عمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير، حسب مدلول المادة 10 أدناه ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي.
- المادة 9يراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي.
- المادة 10يراد بالأشخاص المتصرفين باتفاق مع الغير الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني، شفوي أو كتابي يهدف إلى:
- المادة 11يراد بتاريخ افتتاح عرض عمومي التاريخ الذي يمكن ابتداء منه الشركات البورصة أن تقدم السندات استجابة لعرض عمومي، ويحل التاريخ المذكور بعد نشر بيان المعلومات المشار
- المادة 12يراد بفترة العرض العمومي المدة الممتدة بين تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع مشروع العرض العمومي المشار إليه في المادة 28 من هذا القانون وتاريخ نشر الإعلان المتع
- المادة 13تهدف العروض العمومية إلى ضمان شفافية السوق مع احترام مبادئ المساواة بين المساهمين ونزاهة السوق والأمانة في المعاملات والمنافسة. ولا يجوز أن يكون الغرض منها إعاق
- المادة 14يجب أن تقترح في العرض العمومي نفس الشروط المتعلقة بالثمن والتنفيذ على جميع حاملي السندات من الفئة التي يشملها العرض.
- المادة 15لا يمكن للمساهمين في شركة مقصودة الاعتراض على المبادر العرض عمومي بشروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 253 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بس
- المادة 16تعتبر باطلة الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257 من القانون رقم 17.95 الأنف الذكر إذا كانت تهدف إلى الالتزام بتقديم أو عدم تقديم السندات لعرض
- المادة 17تحدد الإدارة إجراءات تطبيق هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.