مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1857
الباب الثاني: العروض العمومية الإجبارية

المادة 21

من قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

ف 1يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص3 أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه أغلبية رأس مال شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم عندما تكون الشروط التالية مستوفية:

  1. –يجب أن يطلب العرض العمومي للسحب من مجلس القيم المنقولة من طرف مجموعة من مالكي سندات رأس المال غير منتمين إلى مجموعة الأغلبية المذكورة؛
  2. –يملك الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم أعلاه نسبة معينة من حقوق التصويت في الشركة المعنية. وتحدد الإدارة النسبة المذكورة باقتراح من مجلس القيم المنقولة دون أن تقل عن 65% من حقوق التصويت؛
  3. –يدعو الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم أعلاه لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة المذكورة قصد المصادقة على أحد القرارات التالية:
  4. –تغييرات أساسية مدخلة على النظام الأساسي للشركة؛
  5. –إدماج وضم الشركة من طرف شركة أخرى؛
  6. –تفويت جزء مهم من أصول الشركة المعنية أو مجموعها إلى شركة أخرى أو تقديم جزء مهم من أصولها أو مجموعها إلى شركة أخرى على شكل حصص؛
  7. –إلغاء توزيع الربائح طوال عدة سنوات محاسبية؛
  8. –تحويل شركة المساهمة المعنية إلى شركة توصية بالأسهم، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 221 من القانون رقم 17-95 المشار إليه أعلاه.

ف 2يبت مجلس القيم المنقولة في طلب العرض العمومي للسحب المقدم وفقا لأحكام هذه المادة ولشروط سيولة السندات المعنية أخذا بعين الاعتبار عواقب العملية المزمع القيام بها مع مراعاة حقوق ومصالح المساهمين.

ف 3إذا صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول الطلب، وجب عليه تبليغ قراره إلى مجموعة المساهمين الذين يمثلون الأقلية.

ف 4إذا صرح مجلس القيم المنقولة بقبول الطلب الموجه إليه وفقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، وجب عليه تبليغ قراره إلى الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المالكين لأغلبية رأس المال الذين يجب عليهم حينئذ أن يودعوا داخل أجل يحدده مجلس القيم المنقولة مشروع عرض عمومي للسحب وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 26.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: العروض العمومية الإجبارية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 أعلاه مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة
  2. المادة 19يجوز لمجلس القيم المنقولة بطلب من الشخص المشار إليه في المادة 18 أعلاه، أن يمنح الاستثناء من الإيداع لمشروع عرض عمومي إجباري للشراء وفقا للشروط المنصوص عليها في
  3. المادة 20يعتبر إيداع العرض العمومي للسحب إجباريا عندما يكون شخص أو عدة أشخاص معنويين أو طبيعيين مساهمين في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم مالكين لوحده
  4. المادة 21يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يفرض إيداع عرض عمومي للسحب على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون لوحدهم أو باتفاق مع الغير حسب مدلول ال
فهرس النص كاملا · 68 مادة