ج.ر 5207 · ص 1857
الباب الخامس: العروض العمومية المنافسة والمزايدة
المادة 44
تخضع العروض العمومية المنافسة وعمليات المزايدة للإجراءات الواردة في الباب الرابع من هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
الباب الخامس: العروض العمومية المنافسة والمزايدة
المادة 40 – المادة 48- المادة 40يمكن أن تكون العروض العمومية محل منافسة إما عن طريق عرض أو عدة عروض عمومية منافسة أو عن طريق مزايدة.
- المادة 41العرض العمومي المنافس هو الإجراء الذي يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 من هذا القانون من إيداع لدى مجلس القيم المنق
- المادة 42المزايدة هي الإجراء الذي يمكن المبادر بالعرض العمومي الأولي من تحسين مضمون عرضه الأولي إما تلقائيا أو على إثر عرض عمومي منافس وذلك بتغيير الثمن أو طبيعة السندات
- المادة 43يجب على المبادر الراغب في إجراء مزايدة أن يودع لدى مجلس القيم المنقولة التغييرات المقترح إدخالها على إثر عرضه العمومي الأولي قبل تاريخ اختتام عرضه الأولي بخمسة
- المادة 44تخضع العروض العمومية المنافسة وعمليات المزايدة للإجراءات الواردة في الباب الرابع من هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 45يتولى المبادر بعرض عمومي، الذي يقوم بالمزايدة على مضمون عرضه السابق أو على عرض عمومي منافس، إعداد بيان معلومات تكميلي لبيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 35
- المادة 46يحصر مجلس القيم المنقولة روزنامة عرض عمومي منافس أو مزايدة مع تحديد تواريخ اختتام العروض الجارية بأبعد تاريخ ممكن.
- المادة 47إذا مضى أكثر من عشرة أسابيع على نشر افتتاح عرض عمومي، جاز لمجلس القيم المنقولة، قصد التعجيل بمقارنة العروض العمومية، أن يحدد أجلا أقصى لإيداع مزايدات أو عروض عم
- المادة 48عندما يتعلق الأمر بعرض عمومي منافس يجب على مبادر العرض العمومي الأولي أو السابق أن يطلع مجلس القيم المنقولة على مقاصده قبل تاريخ اختتام العرض العمومي المذكور بع