قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
نص الإصدارظـهـيـر شريف رقم 1.20.62 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) بتنفيذ القانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1441 (ماي 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
استثناء من أحكام المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 تاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن لمجلس الإدارة، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلسها الإداري قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقد اجتماعاته، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، من أجل حصر الحسابات واتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادتين 72 و 306 من القانون السالف الذكر رقم 17.95.
غير أنه بالنسبة إلى الشركات التي لا تتوفر على إمكانية استعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، فإن المدير العام أو الرئيس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الحالة، يقوم بإعداد قوائم تركيبية مؤقتة تتعلق بالحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 ، من أجل الإشهاد بها في العلاقات مع الغير خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
استثناء من مقتضيات المادة 173 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، توضع القوائم التركيبية المؤقتة المشار إليها في الفقرة السابقة، رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات من أجل إعداد التقرير أو التقارير المعهود إليهم بإحالتها إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات المادة 175 من القانون نفسه.
تحال، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملا يحتسب ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، القوائم التركيبية المؤقتة والحسابات المعدة طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه، إلى مجلس الإدارة للمداولة في شأنها.
المادة الثانية
يحق لمجلس الإدارة الجماعية، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد القيام بعمليات التدقيق والمراقبة للوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، استعمال القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 من أجل الإشهاد بها في العلاقات مع الغير.
يحيل مجلس الإدارة الجماعية الحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 والوثائق المنصوص عليها في المادة 141 المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه، إلى مجلس الرقابة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملا يحتسب ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.
المادة الثالثة
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية أو الاستثنائية، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة من القانون نفسه.
يجب أن يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة، علاوة على البيانات المنصوص عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل، التدابير العملية المتعلقة بالتعرف على المشاركين والاطلاع على الوثائق التي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة وسير أشغالها.
المادة الرابعة
استثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، الترخيص بإصدار سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين.
يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الحالة، أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما كاملا بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية، يقدم خلالها تقريرا عن استعمال الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، يتضمن على الخصوص، خصائص الإصدارات المنجزة.