ج.ر 6887 · ص 3336
المادة الثالثة
ف 1استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية أو الاستثنائية، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة من القانون نفسه.
ف 2يجب أن يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة، علاوة على البيانات المنصوص عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل، التدابير العملية المتعلقة بالتعرف على المشاركين والاطلاع على الوثائق التي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة وسير أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 27.20 — madda.ma
قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىاستثناء من أحكام المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 تاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، ك
- المادة الثانيةيحق لمجلس الإدارة الجماعية، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد القيام بعمليات التدقيق والمراقبة
- المادة الثالثةاستثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية
- المادة الرابعةاستثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان ح