ج.ر 6887 · ص 3336
المادة الثانية
ف 1يحق لمجلس الإدارة الجماعية، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد القيام بعمليات التدقيق والمراقبة للوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، استعمال القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 من أجل الإشهاد بها في العلاقات مع الغير.
ف 2يحيل مجلس الإدارة الجماعية الحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 والوثائق المنصوص عليها في المادة 141 المذكورة في الفقرة السابقة أعلاه، إلى مجلس الرقابة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملا يحتسب ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 27.20 — madda.ma
قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىاستثناء من أحكام المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 تاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، ك
- المادة الثانيةيحق لمجلس الإدارة الجماعية، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد القيام بعمليات التدقيق والمراقبة
- المادة الثالثةاستثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية
- المادة الرابعةاستثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان ح