ج.ر 6887 · ص 3336
المادة الرابعة
ف 1استثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، الترخيص بإصدار سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين.
ف 2يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الحالة، أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما كاملا بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية، يقدم خلالها تقريرا عن استعمال الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، يتضمن على الخصوص، خصائص الإصدارات المنجزة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 27.20 — madda.ma
قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىاستثناء من أحكام المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 تاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، ك
- المادة الثانيةيحق لمجلس الإدارة الجماعية، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد القيام بعمليات التدقيق والمراقبة
- المادة الثالثةاستثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية
- المادة الرابعةاستثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان ح