مادة madda
FR

ف 1استثناء من أحكام المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 تاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن لمجلس الإدارة، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلسها الإداري قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عقد اجتماعاته، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، من أجل حصر الحسابات واتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادتين 72 و 306 من القانون السالف الذكر رقم 17.95.

ف 2غير أنه بالنسبة إلى الشركات التي لا تتوفر على إمكانية استعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، فإن المدير العام أو الرئيس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الحالة، يقوم بإعداد قوائم تركيبية مؤقتة تتعلق بالحسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 ، من أجل الإشهاد بها في العلاقات مع الغير خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

ف 3استثناء من مقتضيات المادة 173 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، توضع القوائم التركيبية المؤقتة المشار إليها في الفقرة السابقة، رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات من أجل إعداد التقرير أو التقارير المعهود إليهم بإحالتها إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات المادة 175 من القانون نفسه.

ف 4تحال، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملا يحتسب ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، القوائم التركيبية المؤقتة والحسابات المعدة طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه، إلى مجلس الإدارة للمداولة في شأنها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 27.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىاستثناء من أحكام المادة 50 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 تاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، ك
  2. المادة الثانيةيحق لمجلس الإدارة الجماعية، بالنسبة إلى الشركات التي لم تقم بعقد مجلس رقابتها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية قصد القيام بعمليات التدقيق والمراقبة
  3. المادة الثالثةاستثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية
  4. المادة الرابعةاستثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان ح
فهرس النص كاملا · 4 مواد