ج.ر 5680 · ص 4044
القسم الثاني: تنظيم هيئات المحامينالباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 82
من قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.
ف 2تقرن صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
المادة 82 – المادة 92- المادة 82تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.
- المادة 83لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين.
- المادة 84تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.
- المادة 85تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.
- المادة 86لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
- المادة 87يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.
- المادة 88يتشكل مجلس الهيئة، من ثلاث فئات وهي:
- المادة 89يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع م
- المادة 90يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من:
- المادة 91يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:
- المادة 92كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام